ميرزا حسين النوري الطبرسي

425

مستدرك الوسائل

والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : " لان الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها " . 60 * ( باب أن المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي أتمته ، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت ) * [ 11254 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت - إلى أن قال - وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها " . وفي موضع آخر ( 1 ) : " وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمت ما بقي " . 61 * ( باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ، وصلاتها ركعتي الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة ) * [ 11255 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " المستحاضة تصوم وتصلي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها " .

--> باب 60 1 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 . ( 1 ) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . باب 61 1 - الجعفريات ص 75 .